ابن فهد الحلي
401
المهذب البارع
باشتراط تبقيته ، ومع إطلاق الابتياع يلزم البايع إبقاؤه إلى إدراكه ، وكذا الثمرة ما لم يشترط الإزالة ، ويصح اشتراط العتق والتدبير والكتابة ، ولو اشترط ألا يعتق أو لا يطأ الأمة قيل : يبطل الشرط دون البيع .
--> ( 1 ) البقرة : 275 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ص 235 الحديث 84 وص 293 الحديث 173 وج 2 ص 275 الحديث 7 وج 3 ص 217 الحديث 77 .